أمر حكومي عدد 503 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 503 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد عياض عبيد بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 20 جوان 2020.
تنهى تسمية السيد عياض عبيد بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 20 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون