أمر حكومي عدد 510 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 510 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد يوسف خليف، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 4 من الفصل 19 من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد يوسف خليف، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 4 من الفصل 19 من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون