Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 510 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 510 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد يوسف خليف، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 4 من الفصل 19 من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟