قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد رحيم بن عامر، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
ينهى تكليف السيد رحيم بن عامر، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون