أمر حكومي عدد 515 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 515 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تكلف السيدة نعيمة بن سعيد، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بتونس 3 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة نعيمة بن سعيد، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بتونس 3 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون