أمر حكومي عدد 511 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 511 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد عادل بن موسى، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بوحدة محاسبة لمسك الحسابية والمتابعة والتدقيق بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد عادل بن موسى، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بوحدة محاسبة لمسك الحسابية والمتابعة والتدقيق بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون