أمر حكومي عدد 245 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ماطر من ولاية بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 245 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ماطر من ولاية بنزرت.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1898 المتعلق بإحداث بلدية ماطر،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ماطر،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة ماطر بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 553604.51 / Y = 4101701.17 على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 متبعا وادي مساكن في اتجاه الشمال الشرقي ثم يصل إلى النقطة (ب) ((X = 555969.04 / Y = 4103320.41 أين ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا مجرى مياه وصولا إلى النقطة (ت) ((X = 555284.33 / Y = 4104924.43.
من النقطة (ت) يتبع الحد خـطا وهميا فـي اتجاه الشمال الـــشرقي مرورا بــوادي جـومين ثــم يـصل إلــى النقطة (ث) ((X = 560383.45 / Y = 4106848.40 على خط السكة الحديدية والذي يتبعه في اتجاه الشرق حتى النقطة (ج)
((X = 563962.94 / Y = 4107204.60.
من هنا يتبع الحد وادي المالح في اتجاه الجنوب، مرورا بالنقطتين (ح) ((X = 563736.01 / Y = 4105148.91 و(خ) (X = 563438.30 / Y = 4102769.96) ثم نحو الشرق مرورا بالنقطة (د) (X = 564394.04/ Y = 4103443.84) أين تتجه نحو الشمال-الشرقي متبعا خطا وهميا ومرورا بنقاط الارتفاع 206، 271 و265.
من نقطة الارتفاع 265 يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا مرورا بنقطتي الارتفاع 172 و156 ثم يصل إلى النقطة (ذ) ((X = 569469.45 / Y = 4103435.89 على مستوى الطريق الجهوية رقم 54.
شرقا:
من النقطة (ذ) يتبع الحد الطريق الجهوية رقم 54 حتى النقطة (ر) ((X = 569848.78 / Y = 4101838.48 ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا، مرورا بنقطتي الارتفاع 158 و72 ثم النقطة (ز) (X = 573257.07 / Y = 4099139.80) على مستوى وادي جربان، أين يتبع طريقا في اتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 7 في النقطة (س) (X = 574033.43 / Y = 4097374.57).
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ش) (X = 573163.66/ Y = 4095706.96) على مستوى وادي الذياب والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي ثم يصل إلى نقطة الارتفاع 394 بقمة جبل الصكّاك، أين يتبع مجاري مياه مرورا بالنقطة (ص)
((X = 574023.17 / Y = 4093288.10 ثم بنقطة الارتفاع 274.
من نقطة الارتفاع 274 يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 282 ثم في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 174 ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 316 ثم نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 244 بجبل ميسرة.
من هنا يتجه الحد نحو الغرب عابرا وادي ميسرة ثم يتبع مجاري مياه ويمر بنقطة الارتفاع 272 ثم يصل إلى النقطة (ض) ((X = 569747.08 / Y = 4086502.24 على الطريق المؤدي إلى الشويقي ويتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 314 و324 ثم بالنقطة (ط) ((X = 568425.85 / Y = 4082590.40 على الطريق الجهوية رقم 64.
جنوبا:
من النقطة (ط) يتبع الحد الطريق الجهوية رقم 64 في اتجاه الغرب حتى النقطة (ظ) ((X = 566692.75 / Y = 4082359.70 أين يتبع مجرى مياه، مرورا بالطريق الجهوية رقم 55 ثم يصل إلى النقطة (ع) ((X = 563506.91 / Y = 4083802.39 على مستوى وادي التين فيتبعه في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (غ) (X = 555760.20 / Y = 4079200.70) على مستوى بحيرة جبلية.
من هنا يحيط الحد بالناحية الجنوبية للبحيرة ثم يتبع مسلكا ومجرى مياه وصولا إلى النقطة (ف) ((X = 551180.01 / Y = 4080113.60 أين يتجه نحو الجنوب الغربي بمسافة كيلومتر تقريبا ثم نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا، عابرا الطريق الجهوية رقم 64 ثم يصل إلى النقطة (ق) ((X = 548036.22 / Y = 4083133.44.
غربا:
من النقطة (ق) يتجه الحد نحو الشمال الغربي مرورا بعين الفاجة ثم يصل إلى نقطة الارتفاع 532 بقمة جبل بوعجينة ثم ينعطف نحو الغرب وصولا إلى النقطة (ك) ((X = 545662.90 / Y = 4085546.98 على مستوى وادي المواجل والذي يتبعه في اتجاه الشمال حتى نقطة الارتفاع 178 ثم يتجه نحو الشمال الغربي وصولا إلى نقطة الارتفاع 491 بجبل حسّان.
من هنا يتبع الحد أعالي جبل حسّان في اتجاه الشمال الشرقي، مرورا بنقطة الارتفاع 358 ثم يتجه نحو الشمال عابرا الطريق الوطنية رقم 11 و يصل إلى نقطة الارتفاع 210 بسيدي مسعود، أين يتبع خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 320، 431، 487 ثم بالنقطة (ل) ((X = 545461.02 / Y = 4094100.91 على طريق و الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي على مسافة 400 متر تقريبا، ثم يتبع خطا وهميا بنفس الاتجاه حتى نقطة الارتفاع 404.
من نقطة الارتفاع 404 يتبع الحد مسلكا ثم مجرى مياه ويصل إلى النقطة (م) ((X = 550231.64 / Y = 4096412.23 أين يتبع مسلكا حتى النقطة (ن) ((X = 551221.42 / Y = 4097697.52 على مستوى وادي المالح و الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية ماطر في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1898 المتعلق بإحداث بلدية ماطر،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ماطر،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة ماطر بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 553604.51 / Y = 4101701.17 على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 متبعا وادي مساكن في اتجاه الشمال الشرقي ثم يصل إلى النقطة (ب) ((X = 555969.04 / Y = 4103320.41 أين ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا مجرى مياه وصولا إلى النقطة (ت) ((X = 555284.33 / Y = 4104924.43.
من النقطة (ت) يتبع الحد خـطا وهميا فـي اتجاه الشمال الـــشرقي مرورا بــوادي جـومين ثــم يـصل إلــى النقطة (ث) ((X = 560383.45 / Y = 4106848.40 على خط السكة الحديدية والذي يتبعه في اتجاه الشرق حتى النقطة (ج)
((X = 563962.94 / Y = 4107204.60.
من هنا يتبع الحد وادي المالح في اتجاه الجنوب، مرورا بالنقطتين (ح) ((X = 563736.01 / Y = 4105148.91 و(خ) (X = 563438.30 / Y = 4102769.96) ثم نحو الشرق مرورا بالنقطة (د) (X = 564394.04/ Y = 4103443.84) أين تتجه نحو الشمال-الشرقي متبعا خطا وهميا ومرورا بنقاط الارتفاع 206، 271 و265.
من نقطة الارتفاع 265 يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا مرورا بنقطتي الارتفاع 172 و156 ثم يصل إلى النقطة (ذ) ((X = 569469.45 / Y = 4103435.89 على مستوى الطريق الجهوية رقم 54.
شرقا:
من النقطة (ذ) يتبع الحد الطريق الجهوية رقم 54 حتى النقطة (ر) ((X = 569848.78 / Y = 4101838.48 ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا، مرورا بنقطتي الارتفاع 158 و72 ثم النقطة (ز) (X = 573257.07 / Y = 4099139.80) على مستوى وادي جربان، أين يتبع طريقا في اتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 7 في النقطة (س) (X = 574033.43 / Y = 4097374.57).
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ش) (X = 573163.66/ Y = 4095706.96) على مستوى وادي الذياب والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي ثم يصل إلى نقطة الارتفاع 394 بقمة جبل الصكّاك، أين يتبع مجاري مياه مرورا بالنقطة (ص)
((X = 574023.17 / Y = 4093288.10 ثم بنقطة الارتفاع 274.
من نقطة الارتفاع 274 يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 282 ثم في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 174 ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 316 ثم نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 244 بجبل ميسرة.
من هنا يتجه الحد نحو الغرب عابرا وادي ميسرة ثم يتبع مجاري مياه ويمر بنقطة الارتفاع 272 ثم يصل إلى النقطة (ض) ((X = 569747.08 / Y = 4086502.24 على الطريق المؤدي إلى الشويقي ويتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 314 و324 ثم بالنقطة (ط) ((X = 568425.85 / Y = 4082590.40 على الطريق الجهوية رقم 64.
جنوبا:
من النقطة (ط) يتبع الحد الطريق الجهوية رقم 64 في اتجاه الغرب حتى النقطة (ظ) ((X = 566692.75 / Y = 4082359.70 أين يتبع مجرى مياه، مرورا بالطريق الجهوية رقم 55 ثم يصل إلى النقطة (ع) ((X = 563506.91 / Y = 4083802.39 على مستوى وادي التين فيتبعه في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (غ) (X = 555760.20 / Y = 4079200.70) على مستوى بحيرة جبلية.
من هنا يحيط الحد بالناحية الجنوبية للبحيرة ثم يتبع مسلكا ومجرى مياه وصولا إلى النقطة (ف) ((X = 551180.01 / Y = 4080113.60 أين يتجه نحو الجنوب الغربي بمسافة كيلومتر تقريبا ثم نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا، عابرا الطريق الجهوية رقم 64 ثم يصل إلى النقطة (ق) ((X = 548036.22 / Y = 4083133.44.
غربا:
من النقطة (ق) يتجه الحد نحو الشمال الغربي مرورا بعين الفاجة ثم يصل إلى نقطة الارتفاع 532 بقمة جبل بوعجينة ثم ينعطف نحو الغرب وصولا إلى النقطة (ك) ((X = 545662.90 / Y = 4085546.98 على مستوى وادي المواجل والذي يتبعه في اتجاه الشمال حتى نقطة الارتفاع 178 ثم يتجه نحو الشمال الغربي وصولا إلى نقطة الارتفاع 491 بجبل حسّان.
من هنا يتبع الحد أعالي جبل حسّان في اتجاه الشمال الشرقي، مرورا بنقطة الارتفاع 358 ثم يتجه نحو الشمال عابرا الطريق الوطنية رقم 11 و يصل إلى نقطة الارتفاع 210 بسيدي مسعود، أين يتبع خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 320، 431، 487 ثم بالنقطة (ل) ((X = 545461.02 / Y = 4094100.91 على طريق و الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي على مسافة 400 متر تقريبا، ثم يتبع خطا وهميا بنفس الاتجاه حتى نقطة الارتفاع 404.
من نقطة الارتفاع 404 يتبع الحد مسلكا ثم مجرى مياه ويصل إلى النقطة (م) ((X = 550231.64 / Y = 4096412.23 أين يتبع مسلكا حتى النقطة (ن) ((X = 551221.42 / Y = 4097697.52 على مستوى وادي المالح و الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية ماطر في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون