قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد عاطف الدامي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية الصخيرة.
كلف السيد عاطف الدامي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية الصخيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون