Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المسرح الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 مارس 2019.
عين أعضاء بمجلس مؤسسة المسرح الوطني، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة:
ـ السيد شاكر الشيخي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد علي مصابحية،
ـ السيدة هالة بن سعد عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد محمد نجيب بالضيافي،
ـ السيد محمد بن الحاج علي بصفته نائبا عن الأعوان القارين للمسرح الوطني عوضا عن السيد معز الذّوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟