قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإحداث وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 35 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 مارس 2018 المتعلق بضبط الحدود القصوى لسكب الأدفقة في الوسط المتلقي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالبيئة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية.
الفصل 2 ـ تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:
ـ التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل على توفير الإطار الملائم للتصرف في المياه المستعملة الصناعية،
ـ متابعة تنفيذ برامج الاستثمار والإصلاحات في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية بهدف مقاومة التلوث المائي وضمان ديمومة الاستثمارات البيئية وفاعليتها،
ـ أخذ الإجراءات المناسبة من أجل تصرف مستدام في المياه المستعملة الصناعية وتقديم مقترحات للحكومة تتعلق بمشاريع نصوص تشريعية لتطوير الإطار القانوني والمواصفاتي والمؤسساتي في هذا المجال،
ـ معالجة الإشكاليات المطروحة في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية والمتمثلة خاصة في:
* تدعيم الوقاية من التلوث المتأتي من المياه المستعملة الصناعية،
* التحسيس والإعلام،
* تطوير منظومة الحوافز المالية،
* تحسين نجاعة اشتغال منشآت المعالجة الأولية،
* متابعة وتقييم آليات مراقبة التلوث المتأتي من المياه المستعملة الصناعية.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية كما يلي:
رئيس: الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه،
أعضاء :
ـ عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ عن الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ عن الديوان الوطني للتطهير،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
ـ عن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس،
ـ عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،
ـ عن الإدارة العامة للبنية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ عن الوكالة العقارية الصناعية،
ـ عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة،
ـ عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ عن وزارة المالية،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية،
ـ عن مجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية،
ـ عن الجمعيات البيئية الناشطة في المجال.
وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها هياكل أخرى أو جمعيات أو خبراء وذلك حسب طبيعة المواضيع المطروحة.
الفصل 4 ـ يمكن لرئيس اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية إحداث فرق عمل مختصة لمعاضدة أعمال اللجنة وذلك بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالبيئة يتولى فيه ضبط مهامها وتركيبتها وطرق تسيير أعمالها.
وتقوم فرق العمل المختصة، المشار إليها أعلاه، برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
الفصل 5 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالبيئة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتم دعوة أعضاء اللجنة بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط الكتابة القارة للجنة.
وتبدي اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون أعمال اللجنة بمحاضر يتم إمضائها من طرف الأعضاء الحاضرين وترسل نسخ منها إلى جميع الوزارات والهياكل الممثلة في اللجنة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 35 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 مارس 2018 المتعلق بضبط الحدود القصوى لسكب الأدفقة في الوسط المتلقي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالبيئة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية.
الفصل 2 ـ تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:
ـ التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل على توفير الإطار الملائم للتصرف في المياه المستعملة الصناعية،
ـ متابعة تنفيذ برامج الاستثمار والإصلاحات في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية بهدف مقاومة التلوث المائي وضمان ديمومة الاستثمارات البيئية وفاعليتها،
ـ أخذ الإجراءات المناسبة من أجل تصرف مستدام في المياه المستعملة الصناعية وتقديم مقترحات للحكومة تتعلق بمشاريع نصوص تشريعية لتطوير الإطار القانوني والمواصفاتي والمؤسساتي في هذا المجال،
ـ معالجة الإشكاليات المطروحة في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية والمتمثلة خاصة في:
* تدعيم الوقاية من التلوث المتأتي من المياه المستعملة الصناعية،
* التحسيس والإعلام،
* تطوير منظومة الحوافز المالية،
* تحسين نجاعة اشتغال منشآت المعالجة الأولية،
* متابعة وتقييم آليات مراقبة التلوث المتأتي من المياه المستعملة الصناعية.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية كما يلي:
رئيس: الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه،
أعضاء :
ـ عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ عن الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ عن الديوان الوطني للتطهير،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
ـ عن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس،
ـ عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،
ـ عن الإدارة العامة للبنية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ عن الوكالة العقارية الصناعية،
ـ عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة،
ـ عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ عن وزارة المالية،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية،
ـ عن مجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية،
ـ عن الجمعيات البيئية الناشطة في المجال.
وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها هياكل أخرى أو جمعيات أو خبراء وذلك حسب طبيعة المواضيع المطروحة.
الفصل 4 ـ يمكن لرئيس اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية إحداث فرق عمل مختصة لمعاضدة أعمال اللجنة وذلك بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالبيئة يتولى فيه ضبط مهامها وتركيبتها وطرق تسيير أعمالها.
وتقوم فرق العمل المختصة، المشار إليها أعلاه، برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
الفصل 5 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالبيئة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتم دعوة أعضاء اللجنة بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط الكتابة القارة للجنة.
وتبدي اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون أعمال اللجنة بمحاضر يتم إمضائها من طرف الأعضاء الحاضرين وترسل نسخ منها إلى جميع الوزارات والهياكل الممثلة في اللجنة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون