قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 22 فيفري 2019.
سمّي السيد عماد رحموني في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية.
سمّي السيد عماد رحموني في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون