قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 11 مارس 2019.
سمّي السيد فهمي الحوكي متصرفا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد كريم بلحسين ابتداء من 5 فيفري 2019.
سمّي السيد فهمي الحوكي متصرفا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد كريم بلحسين ابتداء من 5 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون