قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 فيفري 2019.
كلف السيد مهدي دخيل، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد مهدي دخيل، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون