قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2019.
كلفت السيدة درة الجموسي حرم القلسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موظفي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة درة الجموسي حرم القلسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موظفي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون