أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية متفقد عام بوزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 14 مارس 2019.
سمّي السيد رياض الصيد متفقدا عاما بوزارة العدل.
سمّي السيد رياض الصيد متفقدا عاما بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون