Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 مارس 2019.
عين أعضاء بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيدة سامية الحنشي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة سامية الحمامي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد ذاكر العكرمي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد معز الغرد عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد أكرم بربوش عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة آمال زروق عضوا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيدة وجيدة الصكوحي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث،
ـ السيدة سكينة دلدول عضوا ممثلا عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،
ـ السيد علي اللواتي بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المتحف،
ـ السيد منصف بن موسى بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المتحف،
ـ السيد سمير التركي بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الفنون التشكيلية،
ـ السيدة فاتن شوبة بصفتها شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الفنون التشكيلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟