قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 فيفري 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 فيفري 2019.
سمّي السيد سفيان الشريف عضوا ممثلا عن المدرسة العليا للمواصلات بتونس بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيد منير الفريخة، وذلك ابتداء من 25 جانفي 2018 (على سبيل التسوية).
سمّي السيد سفيان الشريف عضوا ممثلا عن المدرسة العليا للمواصلات بتونس بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيد منير الفريخة، وذلك ابتداء من 25 جانفي 2018 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون