قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلف السيد أحمد عبد القادر، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد أحمد عبد القادر، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون