أمر حكومي عدد 248 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 248 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
سمّي السيد نادر البحوري، مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول ديسمبر 2018.
سمّي السيد نادر البحوري، مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون