قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد فؤاد مصباح، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير المصالح الفنية ببلدية حمام الشط.
كلف السيد فؤاد مصباح، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير المصالح الفنية ببلدية حمام الشط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون