Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّيت السيدة أحلام عاشوري، حافظ مكتبات أو توثيق بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق ابتداء من تاريخ 24 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟