قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّيت السيدة أحلام عاشوري، حافظ مكتبات أو توثيق بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق ابتداء من تاريخ 24 جانفي 2019.
سمّيت السيدة أحلام عاشوري، حافظ مكتبات أو توثيق بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق ابتداء من تاريخ 24 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون