أمر حكومي عدد 239 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية طبربة من ولاية منوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 239 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية طبربة من ولاية منوبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية طبربة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية طبربة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة طبربة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 550622.94 / Y = 4077289.59 على مستوى وادي التين والذي يتبعه في اتجاه الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 135 ثم النقطة (ب) ((X = 553401.51 / Y = 4079015.76 أين يحيط ببحيرة، مرورا بالطريق الجهوية رقم 56 ثم بالنقطة (ت) ((X = 555759.64 / Y = 4079201.80.
من هنا يواصل الحد إتباعه لوادي التين مرورا بنقاط الارتفاع 111، 288 بالقرب من سيدي محمد بلعوادية، 90، 83 بجسر على الطريق الجهوية رقم 64، 77، 74، ثم النقطة (ث) ((X = 563507.33 / Y = 4083801.86 أين يلتقي وادي التين بوادي المالح.
من النقطة (ث) يتبع الحد مجرى مياه في اتجاه الجنوب الشرقي عابرا هنشير أولاد جوين، وصولا إلى الطريق الجهوية رقم 55 والذي يتبعها نحو الشرق حتى النقطة (ج) ((X = 568425.59 / Y = 4082590.44 أين يتجه نحو الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 231، 262 بقمة جبل بوالة، 278، 312، 326، 316، 286، 301 بقمة جبل فرنانة، 281، ثم النقطة (ح) ((X = 570737.53 / Y = 4088018.93.
من هنا يتبع الحد وادٍ نحو الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 176، وادي البحر ثم نقطة الارتفاع 245، أين ينعرج نحو الشمال متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 244، 242 بجبل الميسرة، ثم 317 أين يتجه نحو الشرق مرورا بجبل بازينة، هنشير الخروبة، نقطة الارتفاع 173 ثم بالنقطة (خ) ((X = 574825.61 / Y = 4090762.51.
شرقا:
من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مجرى مياه حتى نقطة الارتفاع 107 أين يتبع مسلكا نحو الجنوب مرورا بشرق سيدي عبد ربّو وبنقاط الارتفاع 97، 91، 91، 84 ثم النقطة (د) ((X = 576419.47 / Y = 4087378.22 أين ينعطف نحو الجنوب الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 69 على مستوى وادي عين السفرة ثم بالنقطة (ذ) (/X = 575064.70 (Y = 4086469.34 أين يتبع طريقا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 85، 81، 62، 46، 41، ثم النقطة (ر) ((X = 577936.15 / Y = 4084584.94.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 38 و42 ، ضيعة جندوبي، نقطة الارتفاع 65 ثم النقطة (ز) ((X = 575431.33 / Y = 4083584.94 أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي بمسافة 600 متر تقريبا ، ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (س) ((X = 575611.48 / Y = 4082825.65.
من النقطة (س) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بالنقطة (ش) ((X = 576141.96 / Y = 4081455.24 ثم يعبر قناة الريّ ويصل إلى الطريق الجهوية رقم 50 والذي يتبعها حتى النقطة (ص) (X = 576592.68 / Y = 4080376.66) أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 24 ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ض) ((X = 577162.19 / Y = 4079825.12.
من هنا يتبع الحد مسلكا نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 24، 18 و17 على مستوى الطريق رقم 511 والذي يتبعها نحو الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 24 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي بمسافة كيلومتر ونصف تقريبا مرورا بنقطة الارتفاع 31 ثم نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ط) ((X = 579478.49 / Y = 4077401.45.
من النقطة (ط) يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا عابرا خط السكة الحديدية ثم يصل إلى وادي مجردة في النقطة (ظ) ((X = 580044.05 / Y = 4076530.43.
جنوبا:
من النقطة (ظ) يتبع الحد وادي مجردة في اتجاه الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 29 على الجسر بالطريق الجهوية رقم 64 وبنقاط الارتفاع 23، 37، 24، ثم النقطة (ع) ((X = 569821.43 / Y = 4074587.76 أين يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بخط السكة الحديدية و بالطريق الجهوية رقم 50 ثم يتبع طريق بجبل العروسية مرورا بنقطتي الارتفاع 51 و83 ثم يصل إلى النقطة (غ) ((X = 567629.69 / Y = 4074763.25.
من النقطة (غ) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 314، 307، وادي الشقاقة، نقاط الارتفاع 356، 422، 363 بجبل الجدارية، 316 بالقرب من سيدي علي العريان ثم يعبر وادي الظلام ويمر بنقاط الارتفاع 333، 328، 330، 397، 382، وادي القوايد، نقطتي الارتفاع 291 و334، وادي المالح، نقطة الارتفاع 389 بجبل بلالو، ثم نقطة الارتفاع 411.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 374، 480 ثم 471 بسيدي بو زعرورة، أين يتجه نحو الشمال متبعا مسلكا مرورا بالقرب من سيد بلغيث وعين سيدي فرج ثم النقطة (ف) ((X = 557548.62 / Y = 4072846.57 أين يتجه نحو الغرب حتى نقطة الارتفاع 340 ثم نحو الجنوب مرورا بنقطتي الارتفاع 521 و432 فنحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 543، 473، 493 و483 بجبل بو لحواجب.
غربا:
من نقطة الارتفاع 483 بجبل بو لحواجب يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا خطا وهميا حتى النقطة (ق)
((X = 553998.68 / Y = 4071032.92 على مستوى وادي الغزلالين والذي يتبعه مرورا بنقطتي الارتفاع 232 و194 ثم بالنقطة (ك) (X = 552180.71 / Y = 4073252.90) أين يتبع خطا وهميا على مسافة 800 متر تقريبا ثم مجرى مياه مرورا بنقاط الارتفاع 162 على مستوى الطريق الجهوية رقم 56، 158 بالقرب من بئر الوزير، 153، 149 ثم نقطة الانطلاق (أ) .
الفصل 2 ـ تضع بلدية طبربة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية طبربة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية طبربة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة طبربة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 550622.94 / Y = 4077289.59 على مستوى وادي التين والذي يتبعه في اتجاه الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 135 ثم النقطة (ب) ((X = 553401.51 / Y = 4079015.76 أين يحيط ببحيرة، مرورا بالطريق الجهوية رقم 56 ثم بالنقطة (ت) ((X = 555759.64 / Y = 4079201.80.
من هنا يواصل الحد إتباعه لوادي التين مرورا بنقاط الارتفاع 111، 288 بالقرب من سيدي محمد بلعوادية، 90، 83 بجسر على الطريق الجهوية رقم 64، 77، 74، ثم النقطة (ث) ((X = 563507.33 / Y = 4083801.86 أين يلتقي وادي التين بوادي المالح.
من النقطة (ث) يتبع الحد مجرى مياه في اتجاه الجنوب الشرقي عابرا هنشير أولاد جوين، وصولا إلى الطريق الجهوية رقم 55 والذي يتبعها نحو الشرق حتى النقطة (ج) ((X = 568425.59 / Y = 4082590.44 أين يتجه نحو الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 231، 262 بقمة جبل بوالة، 278، 312، 326، 316، 286، 301 بقمة جبل فرنانة، 281، ثم النقطة (ح) ((X = 570737.53 / Y = 4088018.93.
من هنا يتبع الحد وادٍ نحو الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 176، وادي البحر ثم نقطة الارتفاع 245، أين ينعرج نحو الشمال متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 244، 242 بجبل الميسرة، ثم 317 أين يتجه نحو الشرق مرورا بجبل بازينة، هنشير الخروبة، نقطة الارتفاع 173 ثم بالنقطة (خ) ((X = 574825.61 / Y = 4090762.51.
شرقا:
من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مجرى مياه حتى نقطة الارتفاع 107 أين يتبع مسلكا نحو الجنوب مرورا بشرق سيدي عبد ربّو وبنقاط الارتفاع 97، 91، 91، 84 ثم النقطة (د) ((X = 576419.47 / Y = 4087378.22 أين ينعطف نحو الجنوب الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 69 على مستوى وادي عين السفرة ثم بالنقطة (ذ) (/X = 575064.70 (Y = 4086469.34 أين يتبع طريقا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 85، 81، 62، 46، 41، ثم النقطة (ر) ((X = 577936.15 / Y = 4084584.94.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 38 و42 ، ضيعة جندوبي، نقطة الارتفاع 65 ثم النقطة (ز) ((X = 575431.33 / Y = 4083584.94 أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي بمسافة 600 متر تقريبا ، ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (س) ((X = 575611.48 / Y = 4082825.65.
من النقطة (س) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بالنقطة (ش) ((X = 576141.96 / Y = 4081455.24 ثم يعبر قناة الريّ ويصل إلى الطريق الجهوية رقم 50 والذي يتبعها حتى النقطة (ص) (X = 576592.68 / Y = 4080376.66) أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 24 ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ض) ((X = 577162.19 / Y = 4079825.12.
من هنا يتبع الحد مسلكا نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 24، 18 و17 على مستوى الطريق رقم 511 والذي يتبعها نحو الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 24 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي بمسافة كيلومتر ونصف تقريبا مرورا بنقطة الارتفاع 31 ثم نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ط) ((X = 579478.49 / Y = 4077401.45.
من النقطة (ط) يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا عابرا خط السكة الحديدية ثم يصل إلى وادي مجردة في النقطة (ظ) ((X = 580044.05 / Y = 4076530.43.
جنوبا:
من النقطة (ظ) يتبع الحد وادي مجردة في اتجاه الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 29 على الجسر بالطريق الجهوية رقم 64 وبنقاط الارتفاع 23، 37، 24، ثم النقطة (ع) ((X = 569821.43 / Y = 4074587.76 أين يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بخط السكة الحديدية و بالطريق الجهوية رقم 50 ثم يتبع طريق بجبل العروسية مرورا بنقطتي الارتفاع 51 و83 ثم يصل إلى النقطة (غ) ((X = 567629.69 / Y = 4074763.25.
من النقطة (غ) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 314، 307، وادي الشقاقة، نقاط الارتفاع 356، 422، 363 بجبل الجدارية، 316 بالقرب من سيدي علي العريان ثم يعبر وادي الظلام ويمر بنقاط الارتفاع 333، 328، 330، 397، 382، وادي القوايد، نقطتي الارتفاع 291 و334، وادي المالح، نقطة الارتفاع 389 بجبل بلالو، ثم نقطة الارتفاع 411.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 374، 480 ثم 471 بسيدي بو زعرورة، أين يتجه نحو الشمال متبعا مسلكا مرورا بالقرب من سيد بلغيث وعين سيدي فرج ثم النقطة (ف) ((X = 557548.62 / Y = 4072846.57 أين يتجه نحو الغرب حتى نقطة الارتفاع 340 ثم نحو الجنوب مرورا بنقطتي الارتفاع 521 و432 فنحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 543، 473، 493 و483 بجبل بو لحواجب.
غربا:
من نقطة الارتفاع 483 بجبل بو لحواجب يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا خطا وهميا حتى النقطة (ق)
((X = 553998.68 / Y = 4071032.92 على مستوى وادي الغزلالين والذي يتبعه مرورا بنقطتي الارتفاع 232 و194 ثم بالنقطة (ك) (X = 552180.71 / Y = 4073252.90) أين يتبع خطا وهميا على مسافة 800 متر تقريبا ثم مجرى مياه مرورا بنقاط الارتفاع 162 على مستوى الطريق الجهوية رقم 56، 158 بالقرب من بئر الوزير، 153، 149 ثم نقطة الانطلاق (أ) .
الفصل 2 ـ تضع بلدية طبربة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون