أمر حكومي عدد 240 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المرناقية من ولاية منوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 240 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المرناقية من ولاية منوبة.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 228 لسنة 1967 المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية المرناقية،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المرناقية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المرناقية بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا :
ينطلق الحد من النقطة (أ) (X=588158.33 / Y= 4070905.46) متبعا طريقا في اتجاه الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 120، أين يتجه نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 90 غرب سيدي خميس، 71، 58 ثم يصل إلى طريق معبد في النقطة (ب) X=591647.08)/ Y= 4068964.84).
شرقا :
من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب حتى النقطة (ت) (/X=591818.57 = 4068495.45 Y) على الطريق الوطنية رقم 5 والذي يتبعها بمسافة 130 متر تقريبا نحو الجنوب الغربي ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي عابرا الطريق السيارة أ3 ثم يمر بنقطة الارتفاع 52 ويصل إلى النقطة (ث) (X=592879.72 / Y= 4066670.04).
من هنا يتبع الحد طريقا في اتجاه الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 43 ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 52، 59، 73 بمفترق ثم النقطة (ج) (X=595950.84 / Y= 4064348.40) على الطريق الجهوية رقم 37.
من النقطة (ج) يتبع الحد هذا الطريق في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ح) (X=595562.24 / Y= 4061899.78) أين ينعطف نحو الشرق مرورا بالنقاط (خ) (X=595985.90 / Y= 4061889.39)،(د) X=596860.20) / Y= 4061941.05) و(ذ) (X=597176.74 / Y= 4062422.27).
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ر) (X=597919.28 / Y= 4061881.76) ثم نحو الشمال الشرقي بمسافة 300 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ز) (X=598637.65 / Y= 4061772.67) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة (س) (X=598416.96 / Y= 4060989.10).
من النقطة (س) يتجه الحد نحو الشمال الغربي مرورا بشوشة الرومي ويصل إلى النقطة (ش) (X=597607.40/Y=4061405.94) أين يتبع طريقا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بشرق سيدي مستور، نقطة الارتفاع 65 ثم النقطة (ص) X=595712.65) / Y= 4056975.15) بمفترق طرقات.
من هنا يواصل الحد بنفس الاتجاه متبعا مسلكا مرورا بنقطة الارتفاع 54 ثم يصل إلى النقطة (ض)(X=593872.02 / Y= 4054375.57).
جنوبا :
من النقطة (ض) يتبع الحد خطا وهميا قاطعـا الطريق الجهوية رقم 37 في النقطة (ط) (X=592559.16 / Y= 4054776.82) أين يتبع وادي شافرو في اتجاه الشمال الغربي مرورا بالنقطة (ظ) (X=590878.07 / Y= 4057532.10).
غربا :
من النقطة (ظ) يواصل الحد إتباعه لوادي شافرو مرورا بنقطتي الارتفاع 46 و 39 ثم يصل إلى النقطة (ع) (X=587608.15 / Y= 4062324.84) على الطريق المعبد و الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 37، 37، 40، 43 والنقطة (غ) (X=589145.24 / Y= 4064266.93) ثم في اتجاه الشمال الغربي عابرا الطريق السريعة أ3 و مرورا بنقاط الارتفاع 33، 34 و33.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ف) (X=588966.90 / Y= 4066363.42) أين ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا مرورا بوادي بورقبة، النقطة (ق) (X=588644.18 / Y= 4067493.92) ثم يعبر طريقا معبدا ويصل إلى النقطة (ك) (X=588482.26 / Y= 4068052.22) على الطريق الوطنية رقم 5.
من النقطة (ك) يتبع الحد وادي السودة في اتجاه الشمال حتى النقطة (ل) (X=587919.73 / Y= 4070137.31) أين ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا حتى النقطة (م) (X=588531.44 / Y= 4070523.22) ثم نحو الشمال الغربي حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية المرناقية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 228 لسنة 1967 المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية المرناقية،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المرناقية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المرناقية بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا :
ينطلق الحد من النقطة (أ) (X=588158.33 / Y= 4070905.46) متبعا طريقا في اتجاه الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 120، أين يتجه نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 90 غرب سيدي خميس، 71، 58 ثم يصل إلى طريق معبد في النقطة (ب) X=591647.08)/ Y= 4068964.84).
شرقا :
من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب حتى النقطة (ت) (/X=591818.57 = 4068495.45 Y) على الطريق الوطنية رقم 5 والذي يتبعها بمسافة 130 متر تقريبا نحو الجنوب الغربي ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي عابرا الطريق السيارة أ3 ثم يمر بنقطة الارتفاع 52 ويصل إلى النقطة (ث) (X=592879.72 / Y= 4066670.04).
من هنا يتبع الحد طريقا في اتجاه الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 43 ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 52، 59، 73 بمفترق ثم النقطة (ج) (X=595950.84 / Y= 4064348.40) على الطريق الجهوية رقم 37.
من النقطة (ج) يتبع الحد هذا الطريق في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ح) (X=595562.24 / Y= 4061899.78) أين ينعطف نحو الشرق مرورا بالنقاط (خ) (X=595985.90 / Y= 4061889.39)،(د) X=596860.20) / Y= 4061941.05) و(ذ) (X=597176.74 / Y= 4062422.27).
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ر) (X=597919.28 / Y= 4061881.76) ثم نحو الشمال الشرقي بمسافة 300 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ز) (X=598637.65 / Y= 4061772.67) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة (س) (X=598416.96 / Y= 4060989.10).
من النقطة (س) يتجه الحد نحو الشمال الغربي مرورا بشوشة الرومي ويصل إلى النقطة (ش) (X=597607.40/Y=4061405.94) أين يتبع طريقا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بشرق سيدي مستور، نقطة الارتفاع 65 ثم النقطة (ص) X=595712.65) / Y= 4056975.15) بمفترق طرقات.
من هنا يواصل الحد بنفس الاتجاه متبعا مسلكا مرورا بنقطة الارتفاع 54 ثم يصل إلى النقطة (ض)(X=593872.02 / Y= 4054375.57).
جنوبا :
من النقطة (ض) يتبع الحد خطا وهميا قاطعـا الطريق الجهوية رقم 37 في النقطة (ط) (X=592559.16 / Y= 4054776.82) أين يتبع وادي شافرو في اتجاه الشمال الغربي مرورا بالنقطة (ظ) (X=590878.07 / Y= 4057532.10).
غربا :
من النقطة (ظ) يواصل الحد إتباعه لوادي شافرو مرورا بنقطتي الارتفاع 46 و 39 ثم يصل إلى النقطة (ع) (X=587608.15 / Y= 4062324.84) على الطريق المعبد و الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 37، 37، 40، 43 والنقطة (غ) (X=589145.24 / Y= 4064266.93) ثم في اتجاه الشمال الغربي عابرا الطريق السريعة أ3 و مرورا بنقاط الارتفاع 33، 34 و33.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ف) (X=588966.90 / Y= 4066363.42) أين ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا مرورا بوادي بورقبة، النقطة (ق) (X=588644.18 / Y= 4067493.92) ثم يعبر طريقا معبدا ويصل إلى النقطة (ك) (X=588482.26 / Y= 4068052.22) على الطريق الوطنية رقم 5.
من النقطة (ك) يتبع الحد وادي السودة في اتجاه الشمال حتى النقطة (ل) (X=587919.73 / Y= 4070137.31) أين ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا حتى النقطة (م) (X=588531.44 / Y= 4070523.22) ثم نحو الشمال الغربي حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية المرناقية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون