قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد شوقي عباس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الجديدة.
كلف السيد شوقي عباس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون