قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد شكري بنمبارك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المالية والشؤون الاقتصادية ببلدية الزريبة.
كلف السيد شكري بنمبارك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المالية والشؤون الاقتصادية ببلدية الزريبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون