Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 مارس 2019 يتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الاستئناف بسليانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 مارس 2019 يتعلق بتعيين تاريخ فتح الاستئناف بسليانة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1207 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017 المتعلق بإحداث محكمة بسليانة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح الاستئناف بسليانة ليوم 1 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالكاف أن يتخلى بموجب قرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسليانة عن القضايا والجزائية المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟