قرار من وزير العدل مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بترسيم بقائمة الخبراء العدليين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 18 فيفري 2019.
رسم السيد عز الدين قزولة بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص تقنيات البناء بدائرة بتونس مرجع نظر الاستئناف بها وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن تحت عدد 17679 بتاريخ 26 جانفي 2001.
رسم السيد عز الدين قزولة بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص تقنيات البناء بدائرة بتونس مرجع نظر الاستئناف بها وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن تحت عدد 17679 بتاريخ 26 جانفي 2001.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون