أمر حكومي عدد 257 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 257 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيدة ابتسام بن حسن حرم بوعطي، مهندس رئيس، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 31 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيدة ابتسام بن حسن حرم بوعطي، مهندس رئيس، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 31 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون