قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد عبد الله العزعوزي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة والتعمير ببلدية ساقية الزيت.
كلف السيد عبد الله العزعوزي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة والتعمير ببلدية ساقية الزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون