Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 243 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل جميل من ولاية بنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 243 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل جميل من ولاية بنزرت.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 983 لسنة 1984 المؤرخ في 27 أوت 1984 المتعلق بإحداث بلدية منزل جميل،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل جميل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة منزل جميل بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ- ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 580084.09 / Y = 4123509.01 متبعا خليج مدينة بنزرت في اتجاه الشرق حتى النقطة (ب) ((X = 589344.12 / Y = 4122700.20.
شرقا:
من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب متبعا وادي الشاوي بمسافة 1400 متر تقريبا، ثم مجرى مياه ويمر غرب سيدي عبد العزيز ويصل إلى النقطة (ت) (X = 590183.51/ Y = 4120415.09).
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي حتى سيدي فرج أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 186، 168 و124 ثم النقطة (ث) (/Y = 4117897.49 (X = 591564.28أين يتبع مجرى مياه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بالنقطة (ج) ((X = 590473.12 / Y = 4116014.02.
من النقطة (ج) يتبع الحد مسلكا مرورا بالقرب من نقطة الارتفاع 59 ثم يعبر الطريق السيّارة تونس-بنزرت متبعا طريق في اتجاه الجنوب الغربي، مرورا بنقطة الارتفاع 49 ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 588201.34 / Y = 4114855.78 على مستوى الطريق الجهوية رقم 70.
جنوبا:
من النقطة (ح) يتجه الحد نحو الغرب متبعا طريق حريزة بوشكارة، مرورا بنقاط الارتفاع 32، 28 ثم 27 على مستوى الطريق الوطنية رقم 8، والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 26، 18، 18 ثم 24.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا، عابرا وادي سيدي صالح ومرورا بنقطتي الارتفاع 32 و43 ثم بالنقطة (خ) ((X = 584577.51 / Y = 4111110.00 على مستوى الطريق الجهوية رقم 151 والذي يتبعها في اتجاه الغرب مرورا بنقطتي الارتفاع 55 و52 ثم بالنقطة (د) ((X = 582439.71 / Y = 4111510.61.
غربا:
من النقطة (د) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي وصولا إلى ضفة بحيرة بنزرت في النقطة (ذ) ((X = 581550.19 / Y = 4113121.64.
من هنا يتبع الحد ضفة بحيرة بنزرت حتى النقطة (ر) (X = 578423.94/ Y = 4119703.94) أين يتبع طريقا مرورا بالنقطتين (ز) (X = 578800.68 / Y= 4121089.06) بشارع المغرب العربي ثم (س) (X = 578611.64/ Y = 4122070.75).
من النقطة (س) يتجه الحد نحو الشرق متبعا طريق في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة كيلومتر تقريبا ثم في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالنقطة (ش) (X = 580414.23 / Y = 4122174.50) ثم يصل إلى الطريق الوطنية رقم 8 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الغربي مرورا بالنقطة (ص) ((X = 580517.24 / Y = 4122754.81 ثم بمفترق الطريق السيّارة تونس-بنزرت والطريق الوطنية رقم 8.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الشرقي وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية منزل جميل في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟