أمر حكومي عدد 247 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام المعهد الوطني لرعاية الطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 247 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلفت السيدة روضة اللجمي حرم عاشور، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة.
عملا بأحكام الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) من الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في 8 جانفي 1973، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة روضة اللجمي حرم عاشور، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة.
عملا بأحكام الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) من الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في 8 جانفي 1973، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون