Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 247 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام المعهد الوطني لرعاية الطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 247 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلفت السيدة روضة اللجمي حرم عاشور، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة.
عملا بأحكام الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) من الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في 8 جانفي 1973، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟