Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 مارس 2019.
سمّي أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة عفيفة خنفوس عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة ثريا الجريبي عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ السيد محمد الرمضاني عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ السيد محمد سحيق عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد لطفي بوشعالة عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد منير المحمودي عضوا ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ السيدة سناء الهواري عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ السيدة آمال بن رحال عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
ـ السيد بليغ بن سلطان عضوا ممثلا عن الهيئة التونسية للاستثمار،
ـ السيد محمد الناصر المرابط عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ السيد ماهر الفقي عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟