قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 مارس 2019.
سمّي أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة عفيفة خنفوس عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة ثريا الجريبي عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ السيد محمد الرمضاني عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ السيد محمد سحيق عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد لطفي بوشعالة عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد منير المحمودي عضوا ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ السيدة سناء الهواري عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ السيدة آمال بن رحال عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
ـ السيد بليغ بن سلطان عضوا ممثلا عن الهيئة التونسية للاستثمار،
ـ السيد محمد الناصر المرابط عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ السيد ماهر الفقي عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
سمّي أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة عفيفة خنفوس عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة ثريا الجريبي عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ السيد محمد الرمضاني عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ السيد محمد سحيق عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد لطفي بوشعالة عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد منير المحمودي عضوا ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ السيدة سناء الهواري عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ السيدة آمال بن رحال عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
ـ السيد بليغ بن سلطان عضوا ممثلا عن الهيئة التونسية للاستثمار،
ـ السيد محمد الناصر المرابط عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ السيد ماهر الفقي عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون