أمر حكومي عدد 235 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 235 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
سمّي السيد البشير النفزي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة.
سمّي السيد البشير النفزي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون