أمر حكومي عدد 253 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 253 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
سمّي السيد نبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 فيفري 2019.
سمّي السيد نبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون