أمر حكومي عدد 236 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 236 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيد سامي بن جعفر، مهندس عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد سامي بن جعفر، مهندس عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون