أمر حكومي عدد 238 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 238 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيدة ولاء التركي حرم العتروس، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية.
أنهيت تسمية السيدة ولاء التركي حرم العتروس، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون