Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 فيفري 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 فيفري 2019
بتاريخ اليوم الخميس 7 فيفري 2019 وعلى الساعة التاسعة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها للتداول في نقاط جدول الأعمال المرفقة (ملحق عدد 1) وذلك برئاسة السيد نبيل بفون وبحضور السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيدة حسناء بن سليمان
ـ السيد فاروق بوعسكر
ـ السيد عادل البرينصي
ـ السيد سفيان العبيدي
ـ السيد محمد التليلي منصري
ـ السيد أنيس الجربوعي
ـ السيد نبيل العزيزي
ـ السيد بلقاسم العياشي
وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: بخصوص نائب رئيس للهيئة، ترشح كل من السيدة حسناء بن سليمان والسيد فاروق بوعسكر والسيد عادل البرينصي، وآلت عملية التصويت إلى السيد فاروق بوعسكر بأغلبية الأصوات ليتولّى على إثر هذا منصب نائب الرئيس.
ثانيا: بالنسبة إلى نتائج مناظرة إدماج أعوان التنفيذ والخدمات، قرّر المجلس استكمال تركيبة اللجنة وذلك بتعيين السيد سفيان العبيدي عوضا عن السيد أنور بن حسن لانتهاء عضويته بالمجلس. وتعليق أعمال المجلس لمدّة ساعتين لدعوة اللجنة لتحرير المحضر النهائي للمناظرات باعتبار أن أعمال اللجنة مكتملة تماما.
ثالثا: بالنسبة إلى إدماج الأعوان العموميين الملحقين بالهيئة والتي انتهت فترة الحاقهم، قرّر المجلس المصادقة على الملفات الأربعة لمن قدّموا ملفات مستوفاة الشروط. وضرب أجل شهر لكافة الأعوان الملحقين لتقديم طلب إدماجهم وفقا للأحكام الانتقالية تعرض على المجلس حال استيفاء الإجراءات.
رابعا: بالنسبة إلى المنحة الانتخابية، قرّر المجلس عرض مشروع قرار المنحة في الجلسة القادمة للمصادقة.
خامسا: بالنسبة إلى إدماج الإطارات وأعوان التسيير تطبيقا لمقتضيات الفصل 123 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة، قرّر المجلس تكليف المدير التنفيذي بإعداد مشاريع قرارات تنظيم المناظرة طبقا للفصل 123 وقرارات فتح المناظرات وقرار المناظرة تُعرض على المجلس المقبل للمصادقة.
سادسا: بخصوص إجراءات تدقيق منظومة التسجيل، قرّر المجلس تكوين إعداد العناصر المرجعية (les termes de références) تتكوّن من السيد بلقاسم العياشي والسيد أنيس الجربوعي والسيد المدير التنفيذي والسيد إلياس سويلم وممثلين عن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للإعلامية ودائرة المحاسبات.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة مساء على أن تستأنف أعمال المجلس يوم الإثنين 11 فيفري 2019 ابتداء من الساعة الحادية عشر.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟