Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 فيفري 2019.
كلفت السيدة وفاء زيان حرم بوقرة، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟