قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 فيفري 2019.
كلفت الدكتورة إيناس كمون حرم بن عياد، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض التغذية "ب" بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
كلفت الدكتورة إيناس كمون حرم بن عياد، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض التغذية "ب" بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون