Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتسمية أطباء مستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2019.
سمي الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
فدوى شرف الدين حرم الكراي الطب النفساني مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس
شراز الشعري التشريح وعلم الخلايا المرضى مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
حنان الحاج قاسم حرم دمق أمراض الأعصاب مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
عائدة بوعصفون حرم العفريت البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس
فراس الجراية جراحة الأعصاب مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟