محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 11 فيفري 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 11 فيفري 2019
بتاريخ اليوم الإثنين 11 فيفري 2019 وعلى الساعة الحادية عشر صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة النظر في جدول أعمال الجلسة السابقة بتاريخ 7 فيفري 2019. وقد حضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو
ـ السيد عادل البرينصي: عضو
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو
وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: بخصوص المنحة الانتخابية، تقرّر مزيد التعمّق في الجوانب القانونية لمشروع القرار ودراسة إمكانية إعطاء مفعول رجعي لقرار ضبط مقدار المنحة وصيغ وإجراءات صرفها والاستشارة في هذه النقطة عند الاقتضاء.
ثانيا: بخصوص إعادة تبويب الميزانية، تمّ عرض النقطة من قبل المدير التنفيذي مع ملاحظة وأن عدم إعادة التبويب خلال سنة 2018 كان ناتجا عن عدم توصل المجلس إلى اتخاذ قرار سنة 2018 وتبعا لذلك، تقرّر جلسة بين الهيئة وممثلين عن دائرة المحاسبات للنظر في الإمكانيات المتاحة.
ثالثا: المصادقة على إبرام مشروع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرومانية الدائمة للانتخابات.
رابعا: تكليف المدير التنفيذي لإعداد مراسلة إلى وزارة الشؤون الخارجية حتى تشرع في أخذ الأذون اللازمة من الدول المستضيفة بما يمكّننا من إجراء انتخاباتنا التشريعية والرئاسية في الثلاثي الأخير من سنة 2019 على أراضيها.
خامسا: كلف المجلس المدير التنفيذي لمدّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمعطيات المتعلقة بالفائزين في الانتخابات البلدية وفق القانون.
سادسا: دعوة الإدارة التنفيذية إلى إعداد مشروع قرار يتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين خلال التسجيل المستمر خارج الفترات الانتخابية.
سابعا: تكليف الإدارة التنفيذية بتقديم مشروع قرار ترتيبي يتعلق بضبط تركيبة وصيغ وإجراءات عمل الصفقات.
ثامنا: المصادقة على التفويت في مواد انتخابية زال الانتفاع بها (صناديق اقتراع).
تاسعا: بخصوص ملف صفقة المخطط الإعلامي حول مدى استحقاق خلاص يوم 25 أفريل 2018 طلب المجلس من المدير التنفيذي الهياكل العمومية المختصة للاستئناس برأيها في الحالات المماثلة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة مساء على أن تستأنف أعمال المجلس يوم الأربعاء 13 فيفري 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ اليوم الإثنين 11 فيفري 2019 وعلى الساعة الحادية عشر صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة النظر في جدول أعمال الجلسة السابقة بتاريخ 7 فيفري 2019. وقد حضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو
ـ السيد عادل البرينصي: عضو
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو
وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: بخصوص المنحة الانتخابية، تقرّر مزيد التعمّق في الجوانب القانونية لمشروع القرار ودراسة إمكانية إعطاء مفعول رجعي لقرار ضبط مقدار المنحة وصيغ وإجراءات صرفها والاستشارة في هذه النقطة عند الاقتضاء.
ثانيا: بخصوص إعادة تبويب الميزانية، تمّ عرض النقطة من قبل المدير التنفيذي مع ملاحظة وأن عدم إعادة التبويب خلال سنة 2018 كان ناتجا عن عدم توصل المجلس إلى اتخاذ قرار سنة 2018 وتبعا لذلك، تقرّر جلسة بين الهيئة وممثلين عن دائرة المحاسبات للنظر في الإمكانيات المتاحة.
ثالثا: المصادقة على إبرام مشروع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرومانية الدائمة للانتخابات.
رابعا: تكليف المدير التنفيذي لإعداد مراسلة إلى وزارة الشؤون الخارجية حتى تشرع في أخذ الأذون اللازمة من الدول المستضيفة بما يمكّننا من إجراء انتخاباتنا التشريعية والرئاسية في الثلاثي الأخير من سنة 2019 على أراضيها.
خامسا: كلف المجلس المدير التنفيذي لمدّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمعطيات المتعلقة بالفائزين في الانتخابات البلدية وفق القانون.
سادسا: دعوة الإدارة التنفيذية إلى إعداد مشروع قرار يتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين خلال التسجيل المستمر خارج الفترات الانتخابية.
سابعا: تكليف الإدارة التنفيذية بتقديم مشروع قرار ترتيبي يتعلق بضبط تركيبة وصيغ وإجراءات عمل الصفقات.
ثامنا: المصادقة على التفويت في مواد انتخابية زال الانتفاع بها (صناديق اقتراع).
تاسعا: بخصوص ملف صفقة المخطط الإعلامي حول مدى استحقاق خلاص يوم 25 أفريل 2018 طلب المجلس من المدير التنفيذي الهياكل العمومية المختصة للاستئناس برأيها في الحالات المماثلة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة مساء على أن تستأنف أعمال المجلس يوم الأربعاء 13 فيفري 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون