قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 29 جانفي 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 29 جانفي 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد الحبيب بوقرة، مهندس رئيس، المكلف بمهام مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد الحبيب بوقرة، مهندس رئيس، المكلف بمهام مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون