قرار من وزير التجارة مؤرّخ في 21 فيفري 2019 يتعلّق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرّخ في 21 فيفري 2019 يتعلّق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
إنّ وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرّخ في 25 جانفي 1991 المتعلّق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرّخ في 7 جوان 1993 المتعلّق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المراقبة الاقتصادية، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أفريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخوّل لمتفقدي المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة المترسمين الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 3 ـ يشترط الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها، ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمسة عشر (15).
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية وقيمتها كما يلي:
الوحدات القيميّة للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
المادة الوحدة القيمية التحضيرية
العدد العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I القانون الإداري والعلوم الإدارية I.1 مقدمة للقانون الإداري 3
I.2 النزاعات والمسؤولية الإدارية 2
I.3 الصفقات العمومية 1
I.4 الوظيفة العمومية 2
I.5 التغطية الاجتماعية بالوظيفة العمومية 1
I.6 المنشآت العمومية 1
I.7 مقدمة لعلم التصرف الحديث في الإدارة العمومية 1
I.8 الإداري 1
II المالية العمومية II. 1 مقدمة للمالية العمومية 1
II. 2 ميزانية الدولة 1
II. 3 النظام الجبائي التونسي 2
4.II مراقبة المصاريف العمومية والمحاسبة العمومية 2
III III. 1 مقدمة للقانون الدستوري 1
III. 2 النظام السياسي التونسي 1
III. 3 حقوق الإنسان والحريات العامة 1
III. 4 النظام الانتخابي 1
IV IV. 1 مقدمة للقانون المدني 1
IV. 2 النظرية العامة للالتزامات 1
V V. 1 مقدمة للقانون التجاري 1
V. 2 الأعمال التجارية، التجّار والشركات التجاريّة 2
VI العلوم الاقتصادية VI. 1 مقدمة للاقتصاد السياسي 1
VI. 2 تمويل الاقتصاد 1
VI. 3 الدولة والنشاط الاقتصادي 1
VI. 4 السياسة الاقتصادية 1
VII العلاقات الدولية VII.1 المجموعات الدولية 1
VII.2 العلاقات الدوليّة 1
VIII مجال التجارة VIII.1 التجارة الالكترونية 1
VIII.2 تجارة التوزيع 2
VIII.3 المنافسة والأسعار 2
VIII.4 النزاعات الاقتصادية 1
VIII.5 نظام التجارة الدولية المتعددة الأطراف ونظام العلاقات التجارية 2
الفصل 5 ـ يتولى مركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل 4 أعلاه وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة التجارة.
الفصل 6 ـ يتم بالنسبة لكل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن تضم وجوبا ممثلا عن وزارة التجارة وممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية. وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة لكل مترشح على النحو التالي :
ـ يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثنتي عشر (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها.
ـ يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي تساوي مجمل قيمتها ثلاثة (3) من طرف المترشح نفسه.
الفصل 7 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات الإدارية ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح مع بيان المهام المكلف بها،
ـ قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.
الفصل 8 ـ وتتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في المطالب الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة وذلك للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
وتتثبت اللجنة فيما إذا كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة إلى كل مترشح قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 9 ـ تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة على الأقل كل ستة (6) أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 29 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ يتوقف النجاح في كل وحدة قيمية تحضيرية على حصول المترشح على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
الفصل 11 ـ يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمرحلة اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويتم الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 13 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
وحددت عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 600 ساعة.
وتتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية خاصة:
- تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة،
- تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحذق اللغات.
الفصل 14 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.
ويتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 15 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان ختم المرحلة يحتوي على اختبارات كتابية وشفاهية تضبط كيفية تنظيمها من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل عام للتخرج يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20).
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا من جديد بصفة فردية لامتحانات ختم المرحلة للدورات اللاحقة، غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
تتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة.
الفصل 16 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
إنّ وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرّخ في 25 جانفي 1991 المتعلّق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرّخ في 7 جوان 1993 المتعلّق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المراقبة الاقتصادية، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أفريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخوّل لمتفقدي المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة المترسمين الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 3 ـ يشترط الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها، ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمسة عشر (15).
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية وقيمتها كما يلي:
الوحدات القيميّة للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
المادة الوحدة القيمية التحضيرية
العدد العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I القانون الإداري والعلوم الإدارية I.1 مقدمة للقانون الإداري 3
I.2 النزاعات والمسؤولية الإدارية 2
I.3 الصفقات العمومية 1
I.4 الوظيفة العمومية 2
I.5 التغطية الاجتماعية بالوظيفة العمومية 1
I.6 المنشآت العمومية 1
I.7 مقدمة لعلم التصرف الحديث في الإدارة العمومية 1
I.8 الإداري 1
II المالية العمومية II. 1 مقدمة للمالية العمومية 1
II. 2 ميزانية الدولة 1
II. 3 النظام الجبائي التونسي 2
4.II مراقبة المصاريف العمومية والمحاسبة العمومية 2
III III. 1 مقدمة للقانون الدستوري 1
III. 2 النظام السياسي التونسي 1
III. 3 حقوق الإنسان والحريات العامة 1
III. 4 النظام الانتخابي 1
IV IV. 1 مقدمة للقانون المدني 1
IV. 2 النظرية العامة للالتزامات 1
V V. 1 مقدمة للقانون التجاري 1
V. 2 الأعمال التجارية، التجّار والشركات التجاريّة 2
VI العلوم الاقتصادية VI. 1 مقدمة للاقتصاد السياسي 1
VI. 2 تمويل الاقتصاد 1
VI. 3 الدولة والنشاط الاقتصادي 1
VI. 4 السياسة الاقتصادية 1
VII العلاقات الدولية VII.1 المجموعات الدولية 1
VII.2 العلاقات الدوليّة 1
VIII مجال التجارة VIII.1 التجارة الالكترونية 1
VIII.2 تجارة التوزيع 2
VIII.3 المنافسة والأسعار 2
VIII.4 النزاعات الاقتصادية 1
VIII.5 نظام التجارة الدولية المتعددة الأطراف ونظام العلاقات التجارية 2
الفصل 5 ـ يتولى مركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل 4 أعلاه وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة التجارة.
الفصل 6 ـ يتم بالنسبة لكل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن تضم وجوبا ممثلا عن وزارة التجارة وممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية. وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة لكل مترشح على النحو التالي :
ـ يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثنتي عشر (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها.
ـ يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي تساوي مجمل قيمتها ثلاثة (3) من طرف المترشح نفسه.
الفصل 7 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات الإدارية ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح مع بيان المهام المكلف بها،
ـ قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.
الفصل 8 ـ وتتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في المطالب الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة وذلك للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
وتتثبت اللجنة فيما إذا كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة إلى كل مترشح قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 9 ـ تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة على الأقل كل ستة (6) أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 29 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ يتوقف النجاح في كل وحدة قيمية تحضيرية على حصول المترشح على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
الفصل 11 ـ يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمرحلة اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويتم الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 13 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
وحددت عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 600 ساعة.
وتتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية خاصة:
- تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة،
- تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحذق اللغات.
الفصل 14 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.
ويتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 15 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان ختم المرحلة يحتوي على اختبارات كتابية وشفاهية تضبط كيفية تنظيمها من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل عام للتخرج يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20).
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا من جديد بصفة فردية لامتحانات ختم المرحلة للدورات اللاحقة، غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
تتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة.
الفصل 16 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون