قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 فيفري 2019.
كلف الدكتور عصام زايري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الفم وجراحة الوجه والفكين بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
كلف الدكتور عصام زايري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الفم وجراحة الوجه والفكين بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون