قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 فيفري 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 فيفري 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد الذهبي بوعزيزي، متصرف مستشار، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد الذهبي بوعزيزي، متصرف مستشار، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون