قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 فيفري 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 فيفري 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد حامد بن ابراهيم، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بزغوان.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد حامد بن ابراهيم، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون