Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 سبتمبر 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 سبتمبر 2018
عملا بمقتضيات الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملا بأحكام الفصل 13 فقرة أولى من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللذين يخولان لنصف أعضاء مجلس الهيئة طلب انعقاد مجلسه.
تمّت الدعوة إلى انعقاد مجلس الهيئة ليوم 4 سبتمبر 2018 من طرف السيدة والسادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: نجلاء ابراهم ونبيل بفون وأنور بن حسن وأنيس الجربوعي ونبيل العزيزي وفاروق بوعسكر وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
أولا: مواصلة التداول والنقاش حول مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2019 والمعدّ من الإدارة التنفيذية،
ثانيا: النظر في ترتيبات الاستعداد لانطلاق عملية التسجيل المستمر عملا بمقتضيات الفصل 36 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء،
ثالثا: النظر في طلب عضوي الهيئة السيد أنور بن حسن والسيد رياض بوحوشي بإحالة الردّ الصادر عن السيد رئيس الهيئة والموجه إلى مجلس نواب الشعب إلى هياكل الرقابة الداخلية والخارجية للتدقيق فيما ورد فيه من شبهات فساد،
رابعا: النظر في القرارات الصادرة عن رئيس الهيئة المستقيل،
خامسا: النظر في المصادقة على مذكرة التفاهم مع المؤسسات الدستورية والمصادقة على اتفاقية التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
سادسا: النظر في النقاط المقترحة من طرف السيد المدير التنفيذي بموجب المراسلات الالكترونية الصادرة عنه بتاريخ 29 أوت و03 سبتمبر 2018.
سابعا: النظر في ممثلين عن الهيئة للمشاركة في مهمة بكل من مصر وبوتسوانا.
ثامنا: النظر في تكليف جهة تنسيق ونقطة اتصال مكلفة بملف النوع الاجتماعي (جندرة)،
تاسعا: النظر في الوثيقة الواردة على مكتب الضبط بتاريخ 26 فيفري 2018 تحت عدد 641/2018 والمتعلقة بطلب داخلية لخبير تقني إلى وحدة الشؤون المالية والمحاسبة،
عاشرا: تقييم عمل المدير التنفيذي
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء:
ـ السيد محمد التليلي منصري: رئيس الهيئة
ـ السيد رياض بوحوشي: عضو
ـ السيدة نجلاء ابراهم: عضو
ـ السيد أنور بن حسن: عضو
ـ السيد فاروق بوعسكر: عضو
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو
ـ السيد نبيل بفون: عضو
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وقبل الشروع في التداول في النقاط المعروضة، يأذن مجلس الهيئة للمدير التنفيذي بالنشر الفوري لمحاضر مداولات مجلس الهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تقرّر ما يلي:
أوّلا: صادق مجلس الهيئة على المقترح الثاني لمشروع والمقدّرة بــ 972 576 166 د (حسب الوثيقة المصاحبة) على أن يتمّ الحرص على تنفيذها في نطاق قواعد الحوكمة والشفافية ومعايير المحاسبة العمومية وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب. وإقرار إسناد منحة الساعات الإضافية للأعوان الظرفيين وفق معايير تحدّد لاحقا من قِبل مجلس الهيئة وتوزع الاعتمادات المصادق عليها كالآتي:
-الجزء الأول: التأجير : 466 708 11 د
وسائل المصالح: 000 156 5 د
التدخلات: 000 420 د
-الجزء الثاني: نفقات الانتخابات: 506 492 135 د
-الجزء الثالث: نفقات التجهيز: 000 000 10 د
منحة الساعات الإضافية: 000 800 3 د
المجموع 972 576 166 د
ثانيا: استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 وتمهيدا لانطلاق عملية التسجيل المستمر، قرّر مجلس الهيئة الإذن بمهمة تدقيق خارجي لسجل الناخبين والتطبيقات الإعلامية المتعلقة بالمسار والسلامة المعلوماتية تطبيقا لأحكام الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرّخ في 25 ماي 2004.
على أن يتمّ تحديد بنود المراجع (Termes de références) في جلسة لاحقة تجمع مجلس الهيئة بالإدارة وكذلك نفس الشيء للمخططات العملياتية المتعلقة بالمسارات الانتخابية السابقة على أن تتخذ الهيئة الإجراءات الحمائية اللازمة لسلامة المعطيات الخاصة بالانتخابات. على أن تنطلق عملية التسجيل المستمر فور الانتهاء من مهام التدقيق المذكورة آنفا.
ثالثا: قرّر المجلس الإذن للمدير التنفيذي بإشعار هياكل الرقابة الداخلية والخارجية ( المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

ومراجعي المحاسبات) للتدقيق فيما ورد من شبهة فساد المضمنة في الردّ الصادر عن السيد رئيس الهيئة والموجه إلى مجلس نواب الشعب.
وقد لاحظ السيد رئيس الهيئة أنّه لم يوجه أي أو أي شبهة فساد ضدّ أي عضو من الأعضاء بل كان التقرير مجرد ردود على طلب الإعفاء لوجود أخطاء جسيمة.
رابعا: قرّر المجلس الرجوع في القرار الصادر عن رئيس الهيئة المستقيل المتعلق بإعادة تصنيف في الخطة للسيد مراد الماجري لعدم اختصاصه في فترة أخذ القرار الموافق ليوم 13 جويلية 2018 مثلما هو مسجل بمكتب الضبط. فضلا عن أن انتداب المعني كان بمقتضى مداولات المناظرة ومجلس الهيئة بتاريخ 12 أوت 2015، الأمر الذي يجعل إمكانية الرجوع في هذا القرار يكون من اختصاص مجلس الهيئة كما طالب مجلس الهيئة بالتنفيذ الفوري لهذا القرار. ولاحظ رئيس الهيئة أن القرار تمّ اتخاذه بتاريخ 7 جوان 2018 والإعلام كان في 13 جويلية 2018 بعد رجوعه من عطلة مرضية كما أنّ مجلس الهيئة غير مختص في الرجوع في قرار إداري ويرجع الأمر إلى الجهات القضائية (المحكمة الإدارية).
خامسا: المصادقة على مشروع الاتفاقية مع المركز الوطني للإعلامية الخاصة بالانتخابات البلدية لسنة 2018 بمبلغ قدره (579530د باحتساب جميع الأداءات).
سادسا: قرّر المجلس رفض إمضاء مشروع الاتفاقية مع الهيئات الدستورية في صيغتها الحالية
سابعا: المصادقة على تقييم العروض عدد 06/2018 والمتعلق باقتناء وتجديد رخص إعلامية (الوثيقة المصاحبة).
ثامنا: قرّر المجلس المصادقة على مقترح الإدارة التنفيذية بخصوص تأجير أعوان مراقبة الحملة والنزاعات (السيدة فدوى الطرابلسي والسيدة سماح بن مولى)
تاسعا: الموافقة على التفويت في مواد انتخابية زال الانتفاع بها (خلوات 2014 و2018 وصناديق كرتونية).
عاشرا: الموافقة على تنظيم يوم دراسي حول حوكمة الانتخابات بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وطلب عرض مشروع اتفاقية شراكة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مجلس الهيئة.
الحادي عشر: الموافقة على تجديد مساعدة عضو الهيئة السيد أنيس الجربوعي ابتداء من 7 سبتمبر 2018.
ثاني عشر: قرّر المجلس تكليف عضو الهيئة السيدة نجلاء ابراهم بمهمة نقطة اتصال مكلفة بملف النوع الاجتماعي.
ثالث عشر: مطالبة المدير التنفيذي بتنفيذ النقطة الثالثة الواردة بمداولة مجلس الهيئة بتاريخ 19 أفريل 2018 والمتعلقة بموافاة أعضاء مجلس الهيئة بجدول تفصيلي حول جميع المهمات بالخارج المسندة للأعضاء منذ سنة 2014 إلى هذا التاريخ استعدادا لتطبيق مبدإ التناوب في توزيع المأموريات بين جميع الأعضاء بالتساوي بينهم.
رابع عشر: عرض أعمال المناظرة الخاصة بإدماج أعوان التنفيذ على مجلس الهيئة.
خامس عشر: اعتبار أعوان التنفيذ المدمجين مترسمين دون الحاجة إلى فترة تربص.
سادس عشر: قرّر المجلس الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السابعة والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟