أمر حكومي عدد 207 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 207 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيد المنصف العوادي، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 6 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد المنصف العوادي، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 6 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون