Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 12 جوان 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 12 جوان 2018
بتاريخ 12 جوان 2018 وعلى الساعة منتصف النهار انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقر الهيئة بحضور كل من:
ـ السيد محمد التليلي منصري
ـ السيد أنيس الجربوعي
ـ السيد أنور بن حسن
ـ السيد نبيل بفون
ـ السيدة نجلاء ابراهم
ـ السيد فاروق بوعسكر
للنقاش والتداول حول جدول الأعمال التالي:
أوّلا: قرّر مجلس الهيئة الإذن لرئيس الهيئة والمدير التنفيذي بمدّ جميع أعضاء مجلس الهيئة بنسخ ضوئية من محاضر الجلسات منذ شهر نوفمبر 2017.
ثانيا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القرارات النهائية للانتخابات البلدية في خصوص 28 دائرة انتخابية المشمولة بالطعن بما في ذلك بلدية المظيلة.
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة إرجاء النظر في خصوص منحة الانتخابات إلى حين دراسة الموضوع من الناحية المالية وتأثير ذلك على الميزانية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟