Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 فيفري 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 فيفري 2019
بتاريخ اليوم الإثنين 25 فيفري 2019 وعلى الساعة الثالثة و45 دق بعد الزوّال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنزل المرادي قمّرت بدعوة من رئيسها للتداول في نقاط جدول الأعمال التالي:
ـ المصادقة على روزنامة سدّ الشّغور بالمجلس الأعلى للقضاء،
ـ النّظر في سدّ الشغور بالإدارة المركزية للهيئة،
ـ النّظر في الوضعية القانونية بل العقارية لبعض المقرّات الراجعة بالنظر للهيئة،
ـ المصادقة على التقرير المالي لسنة 2017،
ـ النّظر في منظومة التكوين عن بعد،
ـ المصادقة على الزيادة القانونية في الأجور لأعوان وموظفي الهيئة،
وقد حضر السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو
ـ السيد عادل البرينصي: عضو
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو
وحضر السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على الروزنامة المقترحة باعتماد تاريخ 17 ماي 2019 كيوم اقتراع وتفويض السيد رئيس الهيئة بإمضاء القرار ونشره طبق القانون.
ثانيا: المصادقة على التعاقد مع السيد رضا الميساوي للإشراف على الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية وذلك بناء على المذكّرة التفسيرية المقدّمة من الإدارة التنفيذية للهيئة، وتفويض السيد رئيس الهيئة لمناقشة بنود العقد مع المعني بالأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون الأساسي للهيئة عدد 23 لسنة 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
ثالثا: المصادقة على اقتناء من الأموال والقيم الرّاجعة لحزب التجمّع المنحلّ مقرّ الإدارة الفرعية بسيدي بوزيد ومقرّ الإدارة الفرعية بسوسة.
رابعا: المصادقة على التقرير المالي لسنة 2017 مع الملاحظة أنه سبق إحالة هذا التقرير على مجلس نواب الشعب بتاريخ 29 جوان 2018 تبعا لتعذّر المصادقة عليه في الآجال القانونية.
خامسا: المصادقة على اتفاقية إيواء منصّة التكوين عن بعد مع الوكالة التونسية للأنترنت وتكليف أحد موظفي الهيئة بالإشراف على إدارة واستغلال المنصّة المذكورة وإدراج محتويات التكوين بها.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السابعة مساءا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟