قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 جانفي 2019.
كلفت السيدة لمياء بن سعيد حرم الهذلي، متصرف مستشار، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة لمياء بن سعيد حرم الهذلي، متصرف مستشار، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون